علي أصغر مرواريد
345
الينابيع الفقهية
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول : البلوغ : فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات . الثاني : العقل : فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه . الثالث : ارتفاع الشبهة : فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع ، وكذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه . الرابع : ارتفاع الشركة : فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان : إحديهما لا يقطع والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن . ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ولو زاد بقدر النصاب قطع . الخامس : أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع . السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ، ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبي كالآلة . السابع : أن لا يكون والدا من ولده ، ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الأم لو سرقت من الولد . الثامن : أن يأخذه سرا ، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة . وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر . مسائل : الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن إن استحق المرتهن الإمساك ، ولا