علي أصغر مرواريد

325

الينابيع الفقهية

فكذلك ، وإن ركبه ولم ينفر به أحد ووقفه صاحبه ضمن ما أصاب بيده ورجله ، وإن ساقه وضربه فكذلك ، وإن ضربه غير الراكب ضمن الضارب ، وإن نفر به أحد مخافة أن يطأه أو يغشاه لم يضمن الزاجر ولا الراكب ، وإن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به ، وإن كان الراكب والقائد أو السائق أكثر من واحد ولزم الضمان كان عليهم بالسوية . وإن انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه وجنى لم يضمن صاحبه وإن لم يحتط في حفظه ضمن ، وإن جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه لزم الضمان وإن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم ، وإن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن وإن لم يكن يد صاحبه عليه وكان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن . وإن جنى على حيوان لم يخل : إما تقع عليه الذكاة أو لا تقع . فإن وقعت وجنى عليه غير دافع ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمته يوم الإتلاف ، وإن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وبين أن يدفع إليه المجني ويأخذ قيمته صحيحا هذا إذا ذبحه ، فأما إن كسر يده أو رجله فليس له إلا الأرش فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته . وإن لم تقع عليه الذكاة وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف وذلك مثل جوارح الطير والسباع والكلب السلوقي وكلب الزرع والماشية ، ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ودية كلب الماشية والحائط عشرون ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وإن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش ، وإن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شئ .