علي أصغر مرواريد
314
الينابيع الفقهية
والحر والعبد والمحصن وغير المحصن والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا وأوقبوا سواء في استحقاق الحد ، واللوط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء ، وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل ، ومن قبل غلاما عزر فإن كان الغلام محرما له غلظ التعزير . فصل في بيان أحكام السحق : إنما يثبت السحق بالبينة أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما ، والحد فيه مثل الحد في الزنى ، ويعتبر فيه الإحصان وفقده على حد اعتبارهما في الزنى ، وحكم اختلاف المتساحقتين من العقل والجنون والبلوغ والطفولة والحرية والأموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد أو التأديب . فصل في بيان حد القيادة : القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزنى ، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس والإشهار به في البلد ، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه ونفي من بلده إلى بلد آخر وليس على النساء حلق ولا نفي ولا إشهار ، ويثبت بشاهدين أو بإقراره ، وفي الرمي بها التعزير دون الحد في الفرية . فصل في بيان الحد على وطء الميت والبهيمة والاستمناء باليد : الموطوء ميتا امرأة وغلام ، وامرأة أجنبية وغير أجنبية . فإن وطئ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا لانتهاكه حرمة الأموات وغير الأجنبية إذا كانت زوجته أو أمته فيه التعزير ، وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة والأمة والمسلمة والذمية سواء . وإن وطئ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط ، ويثبت بشاهدين وبإقرار الفاعل مرتين وإن وطئ بهيمة له ولم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر وبيعت فيها .