علي أصغر مرواريد

102

الينابيع الفقهية

لبعض لم تقبل شهادتهم وإنما تقبل شهادة غيرهم لهم . والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد ذلك ويصلى عليه ويدفن . والخناق يجب عليه القتل ويسترجع منه ما أخذ فيرد على صاحبه ، فإن لم يوجد بعينه أغرم قيمته أو أرش ما لعله نقص من ثمنه إلا أن يعفو صاحبه عنه . ومن بنج غيره أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ ، فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنج ضامنا لما جناه . والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات . والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع ولا يجب عليه قطع بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه . ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض . ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء ، فإن نبش ولم يأخذ شيئا أدب بغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال ، فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات . باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير : إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : يا زاني ، أو يا لائط ، أو يا منكوحا في دبره ، أو قد زنيت ، أو لطت ، أو نكحت ، أو ما معناه معنى هذا الكلام بأي لغة