علي أصغر مرواريد
688
الينابيع الفقهية
والنشوز : هو الخروج عن الطاعة ، فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها ثم حول ظهره إليها ثم اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها ، وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا ، ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة وللحاكم إلزامه ، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله . والشقاق : أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما ، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه ، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل ، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا . ويلحق بذلك نظران : الأول : الأولاد : ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وغاية ما قيل عندنا : سنة . هذا في التام الذي ولجته الروح ، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر ، وإن نقصت عن الستة الأشهر ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج ، ولو اختلفا في المدة حلفت ، وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما ، وإن فعل حراما فلو عاد واعترف به صح ولحق به ، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر ، ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال . ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين ع وماء الفرات ، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل ، وتسميته محمدا إلى يوم السابع فإن غير جاز وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلى