علي أصغر مرواريد
686
الينابيع الفقهية
الخامسة : لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ، ولو كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل : يعلمها النصف من وراء حجاب ، وهو قريب ، والسماع هنا من باب الضرورة . السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض . السابعة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي ، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة ، وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف . الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا ، وليس لها بعد الدخول امتناع . التاسعة : إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر وإلا ففي مال الأب ، ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد . العاشرة : لو اختلفا في التسمية حلف المنكر ، ولو اختلفا في القدر قدم الزوج وكذا في الصفة ، وفي التسليم يقدم قولها وفي المواقعة لو أنكرها قوله ، وقيل : قولها مع الخلوة التامة ، وهو قريب . الفصل السابع : في العيوب والتدليس : وهي في الرجل خمسة : الجنون والخصاء والجب والعنن والجذام على قول . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا قبل العقد وبعده وطئ أو لا ، وفي معنى الخصاء الوجاء ، وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة ، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة ، وشرط الجذام تحققه ، ولو تجددت هذه بعد العقد فلا فسخ ، وقيل : لو بان خنثى فلها الفسخ ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل . وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن عظما