علي أصغر مرواريد
663
الينابيع الفقهية
الثالث : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام وإلا خدمت نفسها ، ونفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا ، ولو كانت الزوجة أمة وتستحق الإخدام لجمالها استحقته . الرابع : الكسوة لها ولخادمتها وتجب في كسوتها أربع قطع قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ولا يجب السروال في الخادمة ويزيد في الشتاء الجبة ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتان وجب وإن كانت العادة لأمثالها الإبريسم دائما أو في وقت وجب ، وإذا كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل بنسبة حال أمثالها . الخامس : الفراش ويجب لها حصير في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجملة بالزلية والبساط وجب لها ذلك ليلا ونهارا ، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء ومضربة ومخدة ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد . السادس : آلة الطبخ والشرب مثل كوز وجرة وقدر ومغرفة إما من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها . السابع : آلة التنظيف وهي المشط والدهن ولا يجب الكحل والطيب ويجب المزيل للصنان ، وله منعها من الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة ومن تناول السم والأطعمة الممرضة ، ولا تستحق عليه الدواء للمرض ولا أجرة الحجامة ولا أجرة الحمام إلا مع البرد ولا تستحق الخادمة آلة التنظيف ويجب ما يزيل الوسخ كالصابون . الثامن : السكنى وعليه أن يسكنها دارا يليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك . المطلب الثالث : في كيفية الانفاق : أما الطعام فيجب فيه تمليك الحب ومؤنة الطحن والخبز ولا يجب الدقيق