علي أصغر مرواريد

661

الينابيع الفقهية

كل واحد وصيا كان أو غيره إلى أن يبلغا ، وكذا الأم الحرة أو لي من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت إلى أن يبلغا ، فإن عتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم . ولو فقد الأبوان فالجد للأب أو لي فإن فقد فللأقارب على مراتب الإرث ، والأخت من الأبوين أو من الأب أو لي من الأخت من الأم إما لزيادة القرب أو لكثرة النصيب ، وكذا أم الأب أو لي من أم الأم والجدة أو لي من الأخوات لأنها أم وتتساوى العمة والخالة على إشكال ، ولو تعدد المتساوون أقرع ، ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأقرب المسلم أو الحر أولى ، ولا حضانة للمجنونة والأقرب عدم اشتراط عدالتها ، ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد ، فإن عاد رجع حقه ويثبت الحضانة على المجنون لأنه كالطفل . المقصد الخامس : في النفقات : وأسبابها ثلاثة : النكاح والقرابة والملك ، فهنا فصول : الأول : في النكاح : وفيه مطالب : الأول : في الشرط : إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام ولا تجب بالمتعة ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد ، فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها ، وكذا لو مكنته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع . وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين ؟ فيه إشكال . فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين ، ولو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول ولو كانت ساكتة ، إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه ، ولو كان غائبا فإن كانت مكنت استحقت النفقة وإن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين