علي أصغر مرواريد

634

الينابيع الفقهية

مع شهادة النساء بذهابها وإلا حشى قبلها خلوقا وأمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو ، وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر . ولو قيل : بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن لوجوب التحرز عن الضرر فإنه ع قال : فر من المجذوم فرارك من الأسد ، ويثبت العيب بإقرار صاحبه أو شهادة عدلين عارفين ، وفي عيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات ، ولو كان لكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار ، وفي الرتق الممتنع الإزالة مع الجب إشكال . ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق وكذا بعده وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها ، وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ولا نفقة فيها إلا مع الحمل وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب ، فإن فقدها فله اليمين فإذا حلف رجع الزوج على المرأة لأنها غرت حيث لم تعلم الولي فإن ادعت إعلامه حلف ، ولو سوغا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق ثم اتسع في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار ، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا . ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة ومقطوعها بقدرها وبالوطئ في الحيض والنفاس والإحرام ، ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها ، فإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار ولو وطئها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت ، ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع . وهل يثبت للأولياء الخيار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا كان أو زوجة ، ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ .