علي أصغر مرواريد
621
الينابيع الفقهية
بمعناه ، ولو قدمه فقال : تزوجت ، فقالت زوجتك ، صح ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين وقيل لو قال : أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك ، صح . الثاني : المتعاقدان : ويجب كونهما كاملين وإسلام الزوجة أو كونها كتابية فيمنعها من الخمر وارتكاب المحرمات ، وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك . وتحرم الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على خلاف ، وبنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف أو يبطل ، ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا ، ويكره الزانية فيمنعها لو فعل وليس شرطا ، وعدم استئذان الأب في البكر والتمتع ببكر ليس لها أب فلا يفض لو فعل وليس محرما . الثالث : المهر : وهو شرط في المتعة خاصة ولو أخل به بطل العقد ، ويشترط الملكية والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا ولا حد له قلة وكثرة ، ويجب دفعة بالعقد فإن دخل استقر إن وفت بالمدة وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ، ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ولو قبضته استعاده ، وإن دخل فلها المهر إن جهلت وإلا فلا ، وقيل : تأخذ ما قبضت ولا يسلم الباقي ويحتمل مهر المثل . الرابع : الأجل : وذكره شرط فيه ، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولو أخل به بطل وقيل : ينقلب دائما ، وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد وإلا اقتضى اتصاله به ، وإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى ، ولو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال أو الغروب صح وإلا فلا ولو قال : مرة أو مرتين ، قيد بالزمان ولا تجوز الزيادة وإلا بطل .