علي أصغر مرواريد

613

الينابيع الفقهية

العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة ، وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة . ز : لو أطلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل . المطلب الثالث : في الزيادة على العدد الشرعي : إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أو لا وسواء اختار الأوائل أو الأواخر وسواء دخل بهن أو لا ، ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة ، ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات ، وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران والثاني مع الترتب ولا مهر للزائد ، فإذا دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة . ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا وقبله تحرم الأم خاصة ولا اختيار ، ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحديهما وإلا حلت الموطوءة خاصة ولو كان قد وطئهما حرمتا ، ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطئهما ، وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة والأمة ، ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ، ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام . ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر ، والأقرب اعتبار رضاء جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها وإلا اعتبر ، ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة ، ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ، ولو لحق به