علي أصغر مرواريد
594
الينابيع الفقهية
الخصم هو الزوج الآخر . وهل تحلف للآخر ؟ فيه إشكال ينشأ من وجوب غرمها بمهر المثل للثاني لو اعترفت له وعدمه ، وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر ، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم فإن نكلت حلف الآخر ، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني لأن البينة أقوى من إقرارها ، وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال . الباب الثالث : في المحرمات : التحريم إما مؤبد أو لا فهنا مقصدان : الأول : في التحريم المؤبد : وسببه إما نسب أو سبب . القسم الأول النسب : ويحرم به الأم وإن علت ، وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم ، والبنت هي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن والأخت لأب أو لأم أو لهما وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما وبنات أولاده وإن نزلوا ، والعمة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت والخالة لأب أو لأم أو لهما وإن علت ، ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا ، ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل كالأب وإن علا والولد وإن نزل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا ، وكذا الخال . والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة بدون الزنى لكن التحريم يتبع اللغة ، فلو ولد له من الزنى بنت حرمت عليه وعلى الولد وطء أمه وإن كان منفيا عنهما شرعا ، وفي تحريم النظر إشكال ، وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم