علي أصغر مرواريد

586

الينابيع الفقهية

ينظر من قدامه بمعنى التحفظ والحس ، وكان تنام عينه ولا ينام قلبه كذلك وجعل ثواب نسائه مضاعفا وكذا عقابهن ، وأبيح له دخول مكة بغير إحرام وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها . ز : أقسام النكاح ثلاثة : دائم ومنقطع وملك يمين ولنبدأ بالدائم ونتبعه بالآخرين إن شاء الله تعالى . الباب الثاني : في العقد : وفيه فصلان : الأول : في أركانه : وهي ثلاثة : الأول : الصيغة ، ولا بد من الإيجاب والقبول ، وألفاظ الإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، والقبول : قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة ، ولو اقتصر على قبلت ، صح وكذا لو تغاير مثل زوجتك ، فيقول : قبلت النكاح ، ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي ، ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء قيل يصح ، كما في خبر سهل الساعدي ، ولو قال : أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت : زوجتك ، جاز على رأي . ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال نعم ، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء . فقال الزوج : قبلت صح على إشكال ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد ويصح مع تقديم القبول بأن يقول : تزوجتك فقالت : زوجتك ، ولا يصح بغير العربية مع القدرة ويجوز مع العجز ، ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد . ولا ينعقد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة ولا التمليك ولا الإجارة ذكر المهر أو لا ولا الإباحة ولا العارية ، ولو قال : أتزوجني بنتك ؟ فقال : زوجتك . لم ينعقد حتى يقبل ، وكذا أن زوجتني ابنتك ، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك ،