علي أصغر مرواريد
574
الينابيع الفقهية
كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته . وليسترضع امرأة عاقلة عفيفة صالحة حسناء ، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده ، فإن لم يجدها استرضع وثنية أو مجوسية فإن لم يجد فمن ولدت أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن يجعل المولى الفاجر بها أو جعلهما إن كانا له في حل ، ولبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خير من لبن ولد الزنى . ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ، وأكبر التوأمين أولهما خروجا وروي آخرهما خروجا ، ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره حول وقيل تسعة أشهر . والزوجة الدائمة والمتعة والأمة السرية فراش ، فإذا ولدت إحداهن ولدا ألحق به مع إمكان الوطء وأن يكون منه ومع العزل وعدمه ، فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها ولم يغب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل لاعنها ، وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر ، ونكاح الشبهة ووطء الشبهة فراش ، وإذا طلق زوجته فاتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في الزوجية تلاعنا ، وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني . فإن باع جاريته فاتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأول إن أقر به وإلا فهو رق له ، وإن كان لستة أشهر من وطء الثاني فهو له ، فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما وألحق بمن أقرع وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها وعلى هذا ، ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا وإن أقر به لحقه . وإذا نعى الرجل إلى زوجته أو سريته فاعتدتا ونجحتا وحملتا ثم قدم ردت إليه بعد الوضع وألحق الولد بالثاني وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها وللحرة مهر المثل ، ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجاءت بولد فالولد للفراش وللعاهر الحجر ، وإن جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها وقيل لا يجوز ، فإن شاهد من يطأ سريته وجاءت بولد يشبه