علي أصغر مرواريد
572
الينابيع الفقهية
ليلتين وللأمة والكتابية ليلة ، ولا قسمة بالملك اليمين والمتعة . أحكام الولادة : فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء ، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم ، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات وبتربة الحسين ع فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل أو تمر ، وأذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى فهي عصمة من الشيطان ، وأصدق الأسماء العبودية مثل عبد الله ، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة ع ، وأفضلها أسماء شريعتنا فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه ع . وعن أبي الحسن لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلى والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وفاطمة ، وروي : أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع ، ولا بأس بتسمية قبل ولادته باسم مشترك كطلحة وحمزة . وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب . ونهى عن التسمية ب " حكم " وحكيم وخالد ومالك وحارث ، والكنى بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي القاسم والاسم محمد ، وليطعم النفساء برني التمر والحامل السفرجل ، والرطب خير للنفساء أولا فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية وإلا فسبع من تمر الأمصار . والعقيقة مستحبة وروي أنها واجبة ، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا عق عن نفسه وإن كان شيخا ، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ولا شئ على من لا يجدها ، والأفضل العق عن الذكر بذكر والأنثى بأنثى ويجوز بالعكس ، والسنة يوم السابع حلق رأسه وتسميته وكنيته والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ولا يوزن بصنجة ، وثقب أذنيه في شحمة اليمنى وأعلى اليسرى والقرط في اليمنى والشنف في اليسرى وتهنية والديه به بالمأثور . والعق عنه وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز ، وأقلهم عشرة والزيادة أفضل ويدعون للصبي ، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا ، ويعطي القابلة الرجل بالورك وإن كانت ذمية فثمن ذلك وهو الربع ، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها