علي أصغر مرواريد
555
الينابيع الفقهية
ولم يمكن من الخلوة بها ولا من اخراجها إلى دار الحرب . وإن أسلم الوثني أو المجوسي أو زوجتاهما بعد الدخول ، فإن رجعت أو رجع قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله ، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل النكاح ، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال ، وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين اختار أيتهما شاء ، فإن أسلم وعنده العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء إلا أن ترضى العمة والخالة فله الجمع ، وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات اختار اثنتين . وإن أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته أربع ولم يسلم أربع فله أن يختار من شاء كلهن ، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن فعلى انقضاء العدة ، فإن أسلم أربع فله اختيارهن ، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين ، فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز الزوجة من التي يفسخ نكاحها ، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين ووقف لهن الربع مع عدم الولد والثمن معه لتساويهن ، وإن كان معه أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات ولا توقف لهن شئ لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن ، وهنا بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثن وهن الكتابيات . فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها وقيل يوقف ، وإذا أسلم ولم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها وإن أسلمت هي فعليه نفقتها ، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار ثم مات لم يختر وارثه ويستعمل القرعة فأي أربع قرعهن ورثناه منهن ومنه إلى وارثه ، فإن لم يمت فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت ويرث المختارة . وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين ، فإن تزوج بها متعة في الشرك ثم أسلما أقرا عليه قبل انقضاء مدته ، وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة فإن اختار حال ردته لم يصح ، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة انفسخ نكاحهن مذ حين ردته ، وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول