علي أصغر مرواريد

546

الينابيع الفقهية

والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين ع ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر . ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه . ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا . ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع . ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز . ولو بلغ وجب عليه الاختتان . وخفض الجارية مستحب ، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة . ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت دمية أعطيت ثمن الربع . ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء . ومن التوابع : الرضاع والحضانة : وأفضل ما رضع لبن أمه . ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها . وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه . وكذا لو أرضعته خادمتها . ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع . ومدة الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر . ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين . والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها . وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة . وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل إلى تسع سنين . والأب أحق بالابن . ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها . ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت . فإن أعتق الأب فالحضانة له .