علي أصغر مرواريد

511

الينابيع الفقهية

المروي . وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة في القسمة ، ولو كانت عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة ، ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة . فروع : لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها صادفت محل الاستحقاق ، ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت عندها أخرى لأنها استوفت حقها ، ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة قيل : يقتضي للأمة ليلة لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد ، وليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر ، وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض . وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث ولا يقضي ذلك ، ولو سبق إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة قيل : يبتدئ بمن شاء ، وقيل : يقرع ، والأول أشبه والثاني أفضل ، وتسقط القسمة بالسفر ، وقيل : يقضي سفر النفلة والإقامة دون سفر الغيبة ، ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن ، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا لأنها تعينت للسفر ، وفيه تردد ، ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لاحظ له فيه ، ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب . وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ، ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه فإن وهبت للزوج