علي أصغر مرواريد

509

الينابيع الفقهية

المسمى ، وهو أشبه . الثالث : لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح ، وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو لم تعلم كميته لأنه اسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة ، ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق . تتمة : إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان له مال فالمهر على الولد وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد ، ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له . فرع : لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير ، وفي المسألتين تردد . الطرف الرابع : في التنازع : وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر ، لكن الإشكال لو كان بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية ، ولا إشكال لو قدر المهر ولو بارزة واحدة لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة ، ولو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضا ، أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة مع يمينها . تفريع : لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة ، فقال بل صداقا ، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته . الثانية : إذا خلا بها فادعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام ، وإلا كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه ، وقيل : القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته