علي أصغر مرواريد

501

الينابيع الفقهية

المسمى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كاملا إن حصل الوطء . السابعة : لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة أو نكوله ، ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد فإن تقلص حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها وليس بشئ ، ولو ثبت العنن ثم ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق ، وهو شاذ ، ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطأها دبرا كان القول قوله مع يمينه ويحكم عليه إن نكل ، وقيل : بل يرد اليمين عليها ، وهو مبني على القضاء بالنكول . الثامنة : إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع ، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر . المقصد الثالث : في التدليس : وفيه مسائل : الأولى : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ ولو دخل بها ، وقيل : العقد باطل ، والأول أظهر ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده ، وقيل : لمولاه العشر أو نصف العشر ويبطل المسمى ، والأول أشبه ، ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس ، ولو كان مولاها دلسها قيل : يصح ، وتكون حرة بظاهر إقراره ، ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن لها مهر ، ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت ، ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه وما تلف منه يتبعها عند حريتها . الثانية : إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده . الثالثة : قيل : إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد ، فإن فسخ قبل الدخول فلا