علي أصغر مرواريد
487
الينابيع الفقهية
مهران الأصلي بالعقد والآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة . السادسة : إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على الأخرى ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر ، ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه وانقضت العدة وهو على كفره صح عقد الثانية ، فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها وهي كافرة . السابعة : إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه ، ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الاسلام في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها . الثامنة : لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها فإن اختارها ورث نصيبه منها ، وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار ، فإذا اختار أربعا ورثهن لأن الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح ، ولو مات ومتن قيل : يبطل الخيار ، والوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات وموروثات ، ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة ، ولما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ، فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة . التاسعة : إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره ، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن ، وإذا اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية ، ولو مات ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن والوجه للقرعة أو التشريك ، ولو مات قبل