علي أصغر مرواريد
467
الينابيع الفقهية
كتاب النكاح أقسامه ثلاثة : القسم الأول : في النكاح الدائم : والنظر فيه يستدعي فصولا : الأول : في آداب العقد والخلوة ولواحقهما : الأول : في آداب العقد : فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ، ومن لم تتق فيه خلاف المشهور استحبابه ، لقوله ع : تناكحوا تناسلوا ، ولقوله ص : شرار موتاكم العزاب : ولقوله ع : ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ، وربما احتج المانع : بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس ، ويمكن الجواب : بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا . ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن ، فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة ، ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما ، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته : اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا