علي أصغر مرواريد
97
الينابيع الفقهية
كتاب النكاح باب ضروب النكاح : النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد وبه تجب الموارثة ، وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة . ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة ، ومتى لم يذكر فيه الأجل وإن سمى متعة كان النكاح دائما ومتى لم يذكر فيه المهر مع الأجل كان العقد غير صحيح . ونكاح بملك الأيمان وهو يختص بالإماء دون الحرائر ، ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ونفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله . باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين : ضرب منهن يحرمن بالنسب وضرب منهن يحرمن بالسبب وما عداهما فمباح العقد عليهن فاللواتي يحرمن بالنسب : الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وإن علتا والأخت وبناتها وإن نزلن وبنات الأخ وإن نزلن ، ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء المذكورات ، واللواتي يحرمن بالسبب فعلى ضربين : ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع