علي أصغر مرواريد

352

الينابيع الفقهية

الأقارب بفواتها بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة . من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة وأطفال لا مال لهم فعليه نفقة والده وزوجة والده لأنها من مؤنة والده دون نفقة إخوته ، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد . إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها كان الولد حرا وعليها حضانته ونفقته دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر . فصل : يجب على الرجل نفقة زوجته وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب ، وغير الشريفة تستحق إخدامها في حال مرضها خاصة ومن وجب عليه الإخدام مخير بين أن يشترى خادما أو يكتري أو يخدمها بنفسه ، وإذا تكلفت خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة ، ونفقة الزوجة على الموسر مدان من غالب قوت البلد كل يوم وعلى المتوسط مد ونصف وعلى من دونه مد وكذا في مقدار الأدم والكسوة ، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز وقد ترك الأفضل . ووقت وجوب النفقة لها حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها دون حال العقد فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن وبلد دون آخر سقط وجوب النفقة ، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه ، فلو بقيا بعد العقد سنين ولم يطالبها هو بالتمكين ولا طالبته هي بالنفقة لم تجب النفقة وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الإحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها بخلاف الواجب . يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين ، والنفقة من كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج وإن لم يكن مكتسبا تعلقت برقبته ، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته . للمطلقة طلاقا رجعيا النفقة ما دامت في العدة بخلاف البائنة بالطلقة الثالثة أو