علي أصغر مرواريد

34

الينابيع الفقهية

فيها رجعة فإنها تحرم عليه بذلك ولا تحل له أبدا . ومن عقد على امرأة وهي في عدتها وهو لا يعلم فدخل بها جاهلا بحالها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام ولا أمة ولا ابنته أبدا . ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ومن عقد على امرأة وهو محرم مع العلم بالنهي عن ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ومن لا عن امرأته فرق بينهما ولم تحل له أبدا ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ثم تعود إليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم تحلا له بنكاح أبدا . ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل به أبدا وإن طلقها الأب أو مات عنها قبل الدخول بها أو بعده وعلى كل حال ، وكذلك تحرم على أبيه ولا تحل له أبدا سواء دخل الابن بها أو لم يدخل بها ، قال عز وجل في ذكر المحرمات : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وقال في ذكرهن : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة ثم طلقها أو ماتت عنه لم تحل له بنتها بنكاح أبدا ، وإن لم يكن دخل بالأم فطلقها أو ماتت عنه حلت له بنتها بالنكاح . ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول . ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا ، وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه ، وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه . باب ما يحرم النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه : والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة ، وذلك أنه لو أرضعت امرأة صبيا من غيرها بلبن بعل لها وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل لحل التناكح بين الابن والبنت ولم