علي أصغر مرواريد
320
الينابيع الفقهية
لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته ، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه والمراد بقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ، الإماء خاصة والمراد ب : غير أولى الإربة المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن على ما رواه أصحابنا . فصل : التحريم في النكاح ضربان : تحريم أعيان وتحريم جمع . والأول ضربان : تحريم بنسب وتحريم بسبب . أما النسب فسبع : الأمهات وإن علون من قبل الأب والأم ، والبنت وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن ، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه ، والأخوات للأب والأم أو لأحدهما وبناتها وإن نزلن ، والعمات سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون ، والخالات سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما ، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما . وأما السبب فضربان : رضاع ومصاهرة . فالرضاع : الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة . والمصاهرة : أمهات الزوجات ، وكل من يقع عليه اسم الأم تحرم وإن علت دخل بها الزوج أو لم يدخل ، والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات الربيب ونسله تحريم العقد عليهن تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن وهكذا من الرضاع سواء . وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما وإن علت العمة والخالة ، ولا بين المرأة وبنتها قبل الدخول بها فمتى طلق واحدة له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا