علي أصغر مرواريد

32

الينابيع الفقهية

بالنكاح مع الطول له فإن لم يجدوا طولا فليستعففوا عن الفجور بالصيام فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح . باب ضروب النكاح : والنكاح على ثلاثة أضرب فضرب منه يسمى نكاح الغبطة وهو النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط والسنة فيه الإشهاد والإعلان ، ونكاح المتعة وهو النكاح المؤجل المنعقد بالأجور المذكورة على التعيين لها والاشتراط ، ونكاح ملك الأيمان وهو مختص بالإماء دون الحرائر من النساء . باب تفصيل أحكام النكاح : ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك وللاحتياط ، إذ بالإعلان تثبت الأنساب وتلحق الأولاد وتجب النفقات ويستحق الميراث وتدرأ الحدود وتزول الشبهات وهو نكاح مستدام لا ينحل عقده إلا بطلاق أو لعان أو ردة عن الاسلام أو موت الانسان ، ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال . ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا وأجرا معينا موصوفا ، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء ، وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق ولا يجب به ميراث ولا نفقات ، والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث ، والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء . ونكاح ملك الأيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع أو الهبة أو الصدقة أو الغنيمة وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات ، وليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة ولا مهر لها ولا أجر ولا اشتراط . باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام . قال الله عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ