علي أصغر مرواريد
266
الينابيع الفقهية
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ، فلا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرع فليغتسل ، وقال : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين ، وقيل له ع : هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم وقرأ هذه الآية : وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ، إلى قوله : ثيبات وأبكارا . وكان على ع يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر ، وقال النبي صلى الله عليه وآله من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته ، وفي رواية : أن تحيض ابنته في بيت زوجها . وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع في قوله تعالى حكاية عن ابنة شعيب : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، قال : قال لها شعيب : هذا قوي قد عرفته برفع الصخرة الأمين من أين عرفته ؟ قالت : يا أبت إني مشيت قدامه فقال : امش من خلفي فإن ضللت فأرشديني إلى الطريق فإنا لا ننظر في أدبار النساء . واعلم أن الربيب وهو ابن الزوجة لا يصح لزوج أمه أن ينكح ابنته ، وليس هذا حملا على الربيب بل الدلالة عليه من الكتاب هو أن الله تعالى ذكر في جملة المحرمات : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وأجمعت الأمة على أن قوله : وربائبكم ، إنما أراد به بنات نسائكم ، وهذا يقتضي أن بنت ابن الزوجة ولدها ، فإن بنات الصلب وبنات البنين والبنات أولاد فتقتضي هذه الجملة تحريم من يقع عليه اسم بنت لزوجة الرجل .