علي أصغر مرواريد

202

الينابيع الفقهية

الاسلام وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه . وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم تمجست كانا على نكاحهما ، فإن أسلم الزوج عرض ع فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، فإن عادت إلى النصرانية أو اليهودية كانت على النكاح ، فإن تمجست بعد إسلام الزوج فسد النكاح ، وإذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية فرجعت إلى اليهودية فهي زوجته ، وإذا اغتصب الحربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرأ عليه إن أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان ذلك نكاحا . وإذا أسلم الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح ، وإن أسلمت وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه ، فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته ، وإن رجع بينا أنه لم تزل زوجيته ولم يكن لها نفقة قبل إسلامها ، فإن أسلمت وهو مرتد كان نفقتها عليه لأن التفريط منه . وإذا تزوج مشرك بمشركة وطلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج ، فإن تزوجت بمشرك ودخل بها أباحها للأول ، وكذلك لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها ثلاثا فتزوجت في حال الشرك ودخل الزوج بها أباحها لزوجها المسلم . وأنكحة الكفار عندنا صحيحة ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة ، والمعتبر فيها بالقيمة إذا كانت مما لا تحل للمسلم تملكه وحكمنا بينهم فيها . باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع : إذا ضرب المرأة المخاض فينبغي للنساء أن ينفردن بها ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة ، ولا يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء ، فإذا وضعت ولدها أخذته القابلة إن كان لها القابلة ومسحته من الدم ثم تغسله ، ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات ، والأفضل فيما يؤخذ من هذا الماء أن يؤخذ من