علي أصغر مرواريد
149
الينابيع الفقهية
الجواب : إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها لم يثبت ههنا حكم الرضاع . لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع ، وهذه المرأة فلا تكون أم الذي ولدته شرعا ولا يرثه بحال ، وأما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا ، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه . مسألة : رجل جرى في ثدييه لبن فأرضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم ، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا ؟ الجواب : لا حكم لهذا الرضاع لأنه لا ينشر الحرمة ولا خلق غذاء للمولود فلم يثبت له ، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك . مسألة : إذا ظهر من ثدي خنثى أو من هو مشكل لبن ، فأرضع به مولودا ، هل يكون له حكم أم لا ؟ الجواب : لا حكم لذلك ، لأن اللبن إنما يكون له حرمة بأن يكون لبن ولادة ، وأما إن كان غير ذلك فلا ينشر الحرمة فلم يثبت للرضاع حكم .