علي أصغر مرواريد
53
الينابيع الفقهية
الثالث : الموكل : ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف . ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه . ولا الوكيل إلا أن يؤذن له . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله . ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم . الرابع : الوكيل : ويشترط فيه كمال العقل . ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها . والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم ، والذمي . وللذمي على الذمي وفي وكالته له على المسلم تردد . والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم . والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . الخامس : في الأحكام وهي مسائل : الأولى : لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا . ولو باع . بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض . ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ولا كذا لو أمره ببيعه من انسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد . الثانية : إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا لو اختلفا في التلف . ولو اختلفا في الرد فقولان : أحدهما ، القول قول الموكل مع يمينه . والثاني ، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه . الثالثة : إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه . وعلى الوكيل مهرها . وروي نصف مهرها لأنه ضيع حقها . وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل .