علي أصغر مرواريد
51
الينابيع الفقهية
عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه .
علي أصغر مرواريد
51
الينابيع الفقهية
عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه .