علي أصغر مرواريد

383

الينابيع الفقهية

في الثمن حلف المشتري ، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة .