علي أصغر مرواريد
369
الينابيع الفقهية
المشفوع عليها وتصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة ، فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه ، ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين . ب : لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه . ج : لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، وقيل بالشركة ، وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك ، لم يلزم لاستقرار ملكه على قدر حقه فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه د : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر ، ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة ، ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ويحتمل عدم المشاركة لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها . ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد ، ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ومشاركة الشفيع ، والأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة