علي أصغر مرواريد

353

الينابيع الفقهية

فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته ، وهو اختيار السيد المرتضى ، وذهب الأكثرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك . والذي ينبغي تحصيله أن الوقف إذا كان على جماعة المسلمين أو على جماعة ، فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة ولا لواليه ذلك لأن الشركاء زادوا على اثنين ، فإن كان الوقف على واحد صح ذلك .