علي أصغر مرواريد
339
الينابيع الفقهية
الوسيلة إلى نيل الفضيلة باب الشفعة : الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط : أحدهما : أن ينتقل عنه بالبيع . والثاني : أن يباع بذوات الأمثال من الثمن . والثالث : الخلطة في نفس المبيع أو في حقوقه من الطريق ، والنهر والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة . والرابع : أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا . والخامس : أن يكون المبيع بين اثنين . والسادس : أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما . والسابع : المطالبة بها على الفور . وتسقط بثلاثة عشر شيئا : بانتقال الملك بغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك على اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما ، وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله وإذا عرض عليه بالبيع من فلان ، وبيع منه وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها ، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن .