علي أصغر مرواريد
333
الينابيع الفقهية
الأرض فلا شفعة فيه . وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل فوجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف ، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها ، ولا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط ، فأما الشفعة بالجوار فلا تثبت إلا إذا اشتركا في الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث .