علي أصغر مرواريد

305

الينابيع الفقهية

الهداية بالخير باب الشفعة والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع ، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما . وقال على ابن أبي طالب ع : الشفعة على عدد الرجال . وقال : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة . وللغائب الشفعة ولا شفعة في سفينة ولا نهر ، ولا في حمام ، ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم . ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر .