علي أصغر مرواريد
248
الينابيع الفقهية
ويجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أو لا ، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن ، ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه ، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه ، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا ، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد ، ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت ، نعم يجوز الدفع . فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه ، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض . والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا وجب ، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد ، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها ، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف ، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة ولا معها حل ، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية .