علي أصغر مرواريد

229

الينابيع الفقهية

المالك ؟ الأشبه : نعم ، ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص . القسم الثالث وفيه ثلاث فصول : الأول : اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف . وفي قدر الدرهم روايتان ، وما كان أزيد فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف ، ويعرف حولا فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر . وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا . ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة . ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان . ويكره أخذ الإداوة ، والمخصرة ، والنعلين ، والشظاظ ، والعصا ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهها . مسائل : الأولى : ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده . ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا ، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به وإلا كان للواجد . وكذا ما يجده في جوف دابته . ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف . الثانية : ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره . الثالثة : لا تملك اللقطة بحول الحول وأن عرفها ما لم ينو التملك . وقيل : تملك بمضي الحول . الثاني : الملتقط من له أهلية الاكتساب . فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف . وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد .