علي أصغر مرواريد
21
الينابيع الفقهية
والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال عليه وكيلا كان أو موكلا ، وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل . ( والذبح يصح التوكيل فيه ، وكذا السبق والرماية ، لأنهما إجارة لأنه إجارة أو جعل وكلاهما يدخل فيه التوكيل ) . والأيمان والنذور لا يصح التوكيل فيها ، والقضاء يصح النيابة فيه ، وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك بتوكيل . والدعوى يصح التوكيل فيها لأنه كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة ، والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها .