علي أصغر مرواريد

205

الينابيع الفقهية

من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي . وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي . وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وله الباقي ، وإن كان من دفن الجاهلية فلا تعريف . ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له رده عليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا فكاللقطة .