علي أصغر مرواريد

202

الينابيع الفقهية

ضمن . وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في كلأ وماء لم يجز له أخذه بحال وإن تركه في غير كلأ ولا ماء فكذلك ، وإن كان غير ممتنع ووجده في برية كان مخيرا بين ثلاثة أشياء : إن كان غنما إما أكل بالضمان أو أنفق عليه تطوعا أو رفع خبره إلى الحاكم ليحكم فيه ، وإن وجد في العمران أو ما يتصل به إلى نصف فرسخ ، فهو مخير بين الانفاق عليه تطوعا وبين أن يرفع خبره إلى الحاكم . وغير الحيوان إن وجد في الحرم عرف سنة ، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان ، وإن وجد في برية وكان طعاما إن شاء أكلها بضمان وإن شاء رفع خبره إلى الحاكم ، وإن كان إدارة أو محظرة ، أو حذاء لم يتعرض له بحال ، وإن كان غير ذلك مما قيمته درهم فما دونه أخذه وكان له ، وإن كانت زائدة على ذلك عرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا كان مخيرا بين شيئين : إما حفظ لصاحبه بغير ضمان وإما تصرف فيه بضمان . وإن وجد في عمران في ملكه عرف على ما ذكرنا وإن كان في ملك غيره عرفه ، فإن عرف كان له وإن لم يعرف فحكمه ما ذكرناه ، وإن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له مالك أخرج منه الخمس والباقي له وإن عرف له مالك عرف ، فإن عرف رد عليه وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا . وإن وجد في ملك الغير ولم يعرفه كان حكمه على ما ذكرناه ، وإن وجد في ملكه وقد ورثه ولم يعرف له صاحبا كان له ولمن هو شريكه فيه ، وإن اشتراه عرف المشتري منه فإن عرف وإلا فهو له أخرج منه الخمس ، وإن وجد في جوف سمكة أخرج منه الخمس والباقي له ، وإن وجد في بطن غيرها من الحيوان وكان قد ورثه كان في حكم السمكة ، وإن كان قد اشتراه عرف المشتري منه فإن عرف وإلا فهو له على ما ذكرنا . وإن وجدها اثنان واستبقا إليها كان لمن سبق إليها فإن تساويا كانت لهما ، وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوعاء ، والوكاء والوزن والعدد والحلية .