علي أصغر مرواريد
188
الينابيع الفقهية
بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه . فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإن جاء صاحبها وإلا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال ، فإن تعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها ، وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف . ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه ، ومن وجد شيئا في ذلك أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه ، فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه ، وإن كان التصرف مختصا به فهو له . وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلأ فيها فهي لمن التقطها ، وإن كانت في أرض ذات ماء وكلأ فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه ، ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك ، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه .