علي أصغر مرواريد

181

الينابيع الفقهية

فقه الرضا باب اللقطة : اعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ولقطة غير الحرم ، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال ، وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها وإن كان خرابا فهي لمن وجدها ، فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك . وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أتتركها فلا تأخذها ولا تمسها ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها . وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة ، فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذ فإن بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه .