علي أصغر مرواريد

112

الينابيع الفقهية

الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان الغصب : الغصب : الاحتواء على مال الغير من غير تراض ، ويجب رده من غير مطالبة إن كان باقيا مع نمائه إن كان له نماء متصل أو منفصل وبقي النماء ، ومع مثله إن تلف وكان له مثل أو قيمته إن كان من ذوات القيمة ، ومع أرش النقصان إن نقص منه شئ ومع أجرة العمل إن كان ذا عمل عمل أو لم يعمل ، ومع الأجرة إن كان له أجرة مثل الدار والعقار ، ومع العقر والولد والأرش إن كان جارية وأحبلها ونقصت قيمتها بالولادة . وكما هو إن عمل فيه عملا هو أثر غير عين من غير أن يرد عليه أجرة مثل من غصب صوفا أو قطنا ونسج منه ثوبا ، وإن عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغضوب شركه صاحب الصبغ ، فإن نقص قيمتها أو قيمة أحدهما ضمن الأرش ، وإن تلف المغصوب ضمن قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف . وإن غصب دجاجة فباضت واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع ، وإن غصب الأرض وزرع ببذره أو الشعير وسمن به دابته أو البيض ووضع تحت دجاجة لم يضمن غير الأجرة وقيمة الشعير والبيض .