علي أصغر مرواريد
10
الينابيع الفقهية
جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالوكالات مسألة : إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن القول قول الوصي مع يمينه ، لأنه يتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه ، من قليل وكثير . مسألة : إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن القول ، قول اليتيم مع يمينه وعلى الوصي البينة على ما ادعاه من تسليم المال ، لأن الله سبحانه قال : وأشهدوا عليهم . فأمرنا بالإشهاد ولو كان الوصي مقبول القول لما أمرنا بالإشهاد ولا طلق الرفع كما قال في رد الوديعة فليؤد الذي أمانته . ومفارقة هذه المسألة المسألة التي تقدمتها إنما هو من حيث أن تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة لا يتعذر فيه إقامة البينة عليه . مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال وأنكر الملأ كل ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن القول قول الوكيل مع يمينه ، إذا كان وكيلا بغير جعل لأنه أمين وقد تلف ظاهرا وباطنا ويتعذر عليه إقامة البينة على ذلك . مسألة : إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل وأنكر الموكل ذلك . ما