علي أصغر مرواريد

313

الينابيع الفقهية

ولا يصح أن يشترى الانسان سلعة بدينار غير درهم ولا بدراهم غير دينار لأن ذلك مجهول ، قال محمد بن إدريس : قولنا لا يصح ، يريد به العقد لا يصح . وقولنا لأنه مجهول ، المراد به الثمن مجهول ، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح وهو غير صحيح ، ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدنانير ولا حصة الدنانير من الدراهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة ، وذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول . فإن استثنى من جنسه فباع بمائة دينار إلا دينارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البيع لأن الثمن معلوم وهو ما بقي بعد الاستثناء .