علي أصغر مرواريد
572
الينابيع الفقهية
وفي القرية البناء والمرافق . وفي العبد ثيابه الساترة للعورة . الرابع : في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها ، وفي تعجيله وقدر الأجل وبشرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف ، وكذا في قدر المبيع ، وفي تعيين المبيع يتحالفان ، وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله : يحلف البائع ، كالاختلاف في الثمن ويبطل العقد من حينه لا من أصله ، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة ، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه . الخامس : إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع ، وأجرة اعتبار المبيع على البائع واعتبار الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو أمراه فتولى الطرفين فعليهما ، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه ، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع . خاتمة : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع فلا تثبت بها شفعة ولا تسقط أجرة الدلال بها ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة ، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته .