علي أصغر مرواريد

568

الينابيع الفقهية

خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز . ولا الأخبار بما قوم عليه التاجر ، والثمن له وللدلال الأجرة . وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة . ورابعها : التولية وهي الإعطاء برأس المال ، والتشريك جائز وهو أن يقول : شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال . الفصل الثامن : في الربا : ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما ، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية ، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص ، فالتمر جنس والزيت جنس والحنطة والشعير جنس في المشهور ، واللحوم تابعة للحيوان . ولا ربا في المعدود ولا بين الوالد وولده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بينه وبين الذمي ولا في القسمة ، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة ، ويجوز بيع مدي عجوة ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ، وتصرف كلا إلى ما بخلافه وبأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا ، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وكذا كل ما ينقص مع الجفاف ، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة ، ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا ، ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف . الفصل التاسع : في الخيار : وهو أربعة عشر : آ : خيار المجلس : وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين ، وتسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه ، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وكذا